الشيخ محمد رضا نكونام
248
حقيقة الشريعة في فقه العروة
بالصحّة ، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناءً على البطلان مع الاقتران . م « 3740 » إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن وادّعى هو الإذن منهما قدّم قولهما ، وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ مثلًا في الإذن وعدمه فكذلك قدّم قول العمة . م « 3741 » إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ، ففعله محمول على الصحّة . م « 3742 » إذا حصل بنيّته الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه . م « 3743 » إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج أحد البنتين إلّابعد خروجهما عن العدّة ، ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه . م « 3744 » إذا طلّق أحدهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ؛ لأنّ طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد . م « 3745 » لا يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين . م « 3746 » الزنا الطاري على التزويج لا يوجب الحرمة ؛ سواء إذا كان قبل الوطي أو بعده ، فلو تزوّج امرأةً ثمّ زنى بأمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطاري على التزويج ، فلو تزوّج امرأةً ولاط بأخيها أو أبيها أو أبنها لم تحرم عليه امرأته ، وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما وإن كان بغيرهما فلا يحرم ، وكذا الكلام في الوطي بالشبهة فانّه إن كان طارياً لا يوجب الحرمة وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها . م « 3747 » إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ، وإن